ـ(90)ـ
وصدقه الفطر والكفارات.. الخ مما يجعل لحق الملكية في النظر الإسلامي وظيفة اجتماعية، فهو حق فردي مقيد له وظيفة اجتماعية.
وقد أدرك الفقهاء السابقون هذه الطبيعة الخاصة للحقوق في النظر الإسلامي.
يقول أبو زيد الدبوسي ـ المتوفى سنة 430 هـ ـ في تقويم أصول الفقه:(فالله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة، حتى صار بها أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه، فثبت له حق العصمة والحرية، والمالكية(الملكية) بأن حمل حقوقه، وثبتت عليه حقوق الله تعالى التي سماها(أمانة)... والآدمي لا يخلق إلاّ وله هذا العهد والذمة، ولا يخلق إلاّ وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليه، كما لا يخلق إلاّ وهو حر مالك لحقوقه)(1).
فهذا النص يشعرنا باهتمام فقهائنا ببيان حقوق الإنسان، وأن الإنسان مفطور عليها بإرادة الله جل وعلا، مما يجعل لها حرمة تجعل من الاعتداء عليها والتقليل من شأنها اعتداء صارخاً على شرع الله ودينه.. فالعصمة والحرية والمالكية(الملكية) حقوق أثبتها الله سبحانه للإنسان(2). فهي ليست ناشئة عن طبائع الأشياء، ولا عن اتفاق الناس، ولكنها ناشئة بإرادة الله سبحانه، وجعله السبب منتجاً لمسببه شرعاً..، فالاعتداء عليها اعتداء على إرادته سبحانه(3).
عندما أردت بحث بيان طبيعة الملكية في الشريعة الإسلاميّة انتهيت بعد دراسة مستفيضة إلى: أن حق الملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميّة حق فردي مقيد كائن بتوظيف واستخلاف من الله سبحانه، له وظائف شخصية وأسرية واجتماعية حددتها الشريعة، حيث تمت مناقشة القول: بأن الملكية في الشريعة الإسلاميّة وظيفة اجتماعية، وأوضحت أن هذا القول يتعارض مع كون الملكية حقاً لصاحبها؛ لأنها تعني:
______________________________________________________________
1 ـ أبو زيد الدبوسي، تقويم أصول الفقه: 866، وصدر الشريعة، التلويح 3: 153.
2 ـ القابسي، الحاوي القدسي: و13 ب.
3 ـ انظر بالتفصيل الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 133 و 426 ـ 438.