ـ(89)ـ
اختلاف بلادهم ومجتمعاتهم وأزمانهم. لقد وضعت هذه الشريعة القواعد التي تكفل تحقيق مصالح الفرد، مراعية أنه يعيش في جماعة لها عليه حقوق، كما أن له عليها حقوقاً، فهي تقيم توازناً بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فلا تغلو ولا تتطرف في نظرتها إلى الحقوق، كما أنها في الوقت نفسه لا تلغيها ولا تمس جوهرها، فهي تقوم على مجموعةٍ من الأسس والمبادئ أهمها: أولاً: أن الحقوق لا تعتبر إلاّ باعتبار الشارع الحكيم، فهي تنشأ بأحكامه، وتوجد بإرادته، نصاً مباشراً أو استنباطاً من النصوص وفق قواعد الاجتهاد المقررة، فالشريعة هي أساس الحقوق وجوداً، واعتباراً وتنظيماً، وانقضاءً. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات:(... لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا بإثبات الشرع لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل )، ويقول:(... إذ كان لله ألا يجعل للعبد حقاً أصلاً)(1).
ثانياً: الحقوق في النظر الإسلامي مقيد بقيود تضمن مصالح الفرد والجماعة، وهذه القيود تختلف من حق لآخر، وهي في مختلف أنواع الحقوق على نوعين: قيود أصلية ملازمة للحق لا تنفك عنه، وقيود استثنائية طارئة قد تفرض على الحق إذا أوجبت ذلك ظروف خاصة قد يتعرض لها المجتمع، مما يُعرف باستعراض أنواع الحقوق وبيان القيود المقررة عليها أصلاً واستثناء(2).
ثالثاً: وقد حملت الشريعة الأفراد واجبات والتزامات معنوية ومادية تهدف لتحقيق مصالح الجماعة، تجعل للحقوق وظائف اجتماعية تعود على المجتمع بالخير والمصلحة، مثل: تحميل الأفراد واجبات دفع الزكاة والنفقة على الأقرباء الفقراء،
_______________________________________________________
1 ـ الشاطبي، الموافقات 2: 316 يتصرف، وانظر الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 22. ومحمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي: 21.
2 ـ انظر هذه القيود بالتفصيل بخصوص حق الملكية للدكتور عبد السلام العبادي الملكية في الشريعة الإسلاميّة: 2، والذي خصص لبحث قيود الملكية.