ـ(84)ـ
جـ ـ إن وصف هذا الاختصاص بأنه مظهر فيما يقصد له يبين أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار ونتائج يختص بها صاحب الحق، دون غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها والتي قد تكون مادية أو معنوية كما سنرى.
د ـ إنه تعريف أحد فقهاء القرن الخامس الهجري، مما يدل على أن فقهاء الشريعة القدامى قد قاموا بتعريف الحق تعريفاً صحيحاً.
وعرف الإباضية الحق ـ كما في شرح النيل ـ بأنه: ما لشيءٍ على آخر(1)، وقد ذكروا تحت فصل الحقوق: حقوق الوالدين على أولادهم، وحقوق الأولاد نحو والديهم، والحقوق التي بين الأرحام، وما يجب على ولي اليتيم نحو اليتيم، وحقوق الجوار، وحقوق الضيافة، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض(2)، مما يدل على أنهم يطلقونه على كل ما أثبته الشرع، وطلبه من الناس لمصلحة بعضهم على بعض دون النظر إلى أن هذا الثبوت أو الطلب كان على سبيل اللزوم أو الترغيب.
وقد اهتم الفقهاء المحدثون بتعريف الحق وتعددت تعريفاتهم له. والناظر في هذه التعريفات أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات:
الأول: تعريفه على أساس أنه مصلحة ثابتة لصاحبه.
الثاني: تعريف الحق بأنه اختصاص، أو علاقة اختصاصية بين صاحب الحق ومحله.
الثالث: تعريف الحق من منطلق معناه اللغوي( الثبوت والوجوب).
وقد عرضت لهذه التعريفات وناقشتها في دراسة مستقلة انتهيت فيها إلى تعريف الحق: بأنه اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفاً لله تعالى على عباده أو الشخص على غيره (3). فالحق علاقة شرعية بين صاحبه والشيء(محل الحق)
_____________________________________________________
1 ـ شرح النيل 2: 582.
2 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.
3 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.