ـ(74)ـ
بين ترخيصين مثلاً.
ثالثاً: أنه يؤدي إلى مخالفة حكم الحاكم الشرعي.
رابعاً: أنه يؤدي إلى المضرة والمفسدة.
خامساً: أنه يؤدي إجمالاً إلى حالة مقطوع بفسادها وحرمتها.
سادساً: تفسيق متتبع الرخص على المرسل على ما جاء عن الإمام أحمد في رواية عنه.
سابعاً: أنه لا ينسجم مع حصر المذاهب بالمذاهب الأربعة والإجماع على لزوم اتباع أحدها بمفرده، ومن الجدير بالذكر أن ما جاء في الأمر السابع أمر غريب جداً.
فإن تتبع الرخص لا يتنافى في نفسه مع حصر المذاهب، ولا إجماع على لزوم اتباع أحد المذاهب الأربعة بمفرده، بل ليس هناك إجماع على لزوم حصر المذاهب بالأربعة على أن كل الدواعي التي دعت إلى حصرها لا تجد لها ما يبررها إن قبلنا أنها كانت مبررة سابقاً، وهذا ما نرفضه أيضاً كما رفضه الكثير من العلماء والمحققين(1). والذي أعتقده: أن هذه الدوافع المذكورة توجد بنحو الإجمال في بعض الحالات، الأمر الذي دفع العلماء إلى تحريم أصل هذا التتبع من باب سد الذرائع وتحريم مقدمة الحرام، بل أن بعض هذه الدواعي والموانع يشكل دليلاً ـ لو تحقق ـ على رد كل الموارد، وهو ما ذكر في الداعي الخامس، حيث يتشكل علم إجمالي يمنع من العمل بأطرافه. والحق هو: أننا لا نستطيع أن نغلق باباً ينسجم مع القواعد الشرعية ـ لو تمت ـ لمجرد أنه أمر يسهل فيه التحايل، أو قد يؤدي إلى المفسدة، أو مخالفة الحكم الشرعي إلاّ إذا غلبت هذه الأمور عليه وبشكل استثنائي.
والحقيقة هي: أنه يقل من يتتبع الرخص شخصياً وبقصد التلهي، ودعنا عن
_______________________________________________
1 ـ يمكن الرجوع هنا إلى ما كتبه أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم في(أصول الفقه المقارن): 599.