ـ(73)ـ
تتبع الرخص
لقد قلنا: إن هذه المسألة فرع لمسألة التلفيق فإذا تم ما قيل في جوازه كان هناك مجال للحديث عن موضوع تتبع الرخص.
يقول صاحب فواتح الرحموت:(ويتخرج منه ـ أي: مما ذكر أنه لا يجب الاستمرار على مذهب ـ جواز إتباعه رخص المذاهب. قال في فتح القدير: لعل المانعين للانتقال إنما منعوا لئلا يتتبع أحد رخض المذاهب. وقال هو رحمه الله تعالى: ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يظهر من الشرع المنع والتحريم)(1).
وأضاف صاحب الفواتح:(لكن لابد أن لا يكون إتباع الرخص للتلهي: كعمل حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصداً إلى اللهو، وكشافعي شرب المثلث للتلهي به، ولعل هذا حرام بالإجماع؛ لأن التلهي حرام بالنصوص القاطعة)(2).
فما هو الموقف من هذه الحالة
إن مقتضى جواز التلفيق جواز إتباع الرخص حتى ولو كان ذلك عن قصد، فما الداعي الذي دعا بعض العلماء إلى رفضه ؟ ما يمكن أن يذكر من دواعي الرفض هو:
أولاً: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى التحلل، فالإنسان ميال لتخفيف أعباء التكاليف، فإذا ما تتبع الرخص فقد صفة المؤمن الملتزم.
ثانياً: أنه يؤدي إلى التحايل على الشرع، وفتح منافذ لتطبيق الحرام بالتركيب
_________________________________________________
1 ـ حاشية المستصفى للغزالي 2: 406 طبعة دار صادر.
2 ـ العروة الوثقى، المسألة الثامنة من أبواب التقليد: 4 من طبعة المكتبة العلمية بطهران.