ـ(69)ـ
رأي المرحوم السيد الحكيم(قدس سره):
يقول الإمام الحكيم في مستمسكة في ذيل المسألة(33) من مسائل(العروة الوثقى) ما يلي:(قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية، وينحصر المرجع بالإجماع، فمشورعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض، ولم يتضح عموم الإجماع، ولم أقف عاجلاً على من ادعاه، بل يظهر من بعض أدلة المانعين عن العدول في غير المسألة ـ التي قد قلد فيها ـ المنع عن التبعيض، فراجع كلماتهم، ومثلها: دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين (عليه السلام)، فالتبعيض إذا لا يخلو من إشكال.
نعم، بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدلة الحجية)(1)
وقد وضح هذا في موضع آخر، فقال ما ملخصه: إن التقليد هو العمل اعتماداً على رأي الغير، فان اتفق المجتهدون أمكن تقليدهم جميعاً، ولا يشترط التعيين. وإن اختلفوا امتنع أن يكون الجميع حجة؛ للتكاذب الموجب للتناقض، ولا واحد معين؛ لأنه بلا مرجح، ولا التساقط؛ لأنه خلاف الإجماع والسيرة، فالحجة ما يختاره وهو الالتزام، فالالتزام مقدمة للتقليد، لا عينه(2).
وذكر في ذيل المسألة(65) من(العروة الوثقى): إنه قد يشكل في العمل الواحد الارتباطي الذي تم العمل فيه بفتويين، فهو أمر تخالفه الفتويان معاً. وأجاب: إننا بعد البناء على جواز التبعيض لا تقدح مخالفة كل مجتهد على حدة في غير مورد التقليد لهم. وأضاف:
(فإن قلت: المجتهد المفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتي بذلك في
________________________________________
1 ـ مستمسك العروة الوثقى 1: 62.
2 ـ نفس المصدر: 11 ـ 13.