ـ(66)ـ
فتوى أكثر من واحد، سواء كان ذلك في العمل المركب الارتباطي أو في الأعمال المستقلة عن بعضها.
وقد عرفه الألباني بأنه:(هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد) وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد، كمن توضأ فمسح بعض شعر رأسه ـ مقلداً للإمام الشافعي ـ وبعد الوضوء مس أجنبية ـ مقلداً للإمام أبي حنيفة ـ فإن وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كل من الإمامين (1).
ومن الواضح أنه يتحدث عن عمل واحد في هذا المثال، دون أن يكون التلفيق في الأجزاء الارتباطية، وإنما قلد فرداً في جزء الوضوء، وآخر في عدم ناقضية مس الأجنبية، ومن الطبيعي أن القائل بجواز التلفيق في عمل مركب ارتباطي يقول به من باب الأولى في أعمال مستقلة.
وقد عبر عن عملية التلفيق هذه في كتب الفقه الإمامي (بالتبعيض)، وهو ما أرجحه باعتبار ما في مصطلح التلفيق من إيحاءات سلبية.
يقول المرحوم اليزدي في (العروة الوثقى) المسألة 33:(إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل).
يقول في المسألة 65: (في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان ـ مثلاً ـ فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث، والثاني في استحباب الجلسة).
ويقول الإمام الخميني(قدس سره):(إذا كان المجتهدان متساويين في العلم
__________________________________________
1 ـ عمدة التحقيق : 91.