ـ(65)ـ
ومنها: ما جاء عن الإمام محمد بن علي الجواد من قوله لعمه:(يا عم، إنه لعظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفت عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك)، وهي مرسلة لا يحتج بها، بالإضافة إلى تركيزها على عدم علم المفتي.
الدليل الرابع: أن فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، فلا مناص من الأخذ بها.
وأجاب عنها السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بأن الأقربية: إن أريد منها أن فتواه بالفعل أقرب فهذا لا نسلمه، وإن أريد: أن من شأن فتاواه أن تكون أقرب قلنا: الأقربية الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد، ولا لوجوبه(1).
الدليل الخامس: هو الرجوع إلى الأصل العقلي في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير(بين الأعلم وغيره). ولكن بعد أن تم لدينا الدليل الاجتهادي(السيرة) فإنه ليس هناك مجال للرجوع إلى الأصل العقلي في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، باعتبار ماله من رتبة متأخرة. والغريب أن البعض من العلماء رجعوا إليه مباشرة، وقبل مناقشة أي من الأدلة الاجتهادية المدعاة على أن في كون إنتاج هذا الأصل هو التعيين للأعلم ـ مثلاً ـ كلاماً لا مجال للتفصيل فيه (2).
وعلى أي حال فقد قلنا: إن المشهور شهرة عظيمة بين المتأخرين من علماء الإمامية هو القول بالاشتراط (3).
حكم التبعيض والتلفيق
ونقصد بالتلفيق: عدم التقيد بفتوى مجتهد واحد، والرجوع في مقام العمل إلى
________________________________________________
1 ـ التنقيح: 147.
2 ـ يراجع بحوث المرحوم الشهيد الصدر في كتابه(دروس في علم الأصول) الحلقة الثالثة، الجزء الأول: 185 ـ 187.
3 ـ كما أن هذا هو رأي أكثرية أعضاء مجمع فقه أهل البيت (عليه السلام) بمدينة قم.