ـ(64)ـ
ويقول الفاضل التوني ـ رحمه الله المتوفى سنة(1071 هـ) ـ في الوافية:(والتقليد: وهو قبول قول من يجوز عليه الخطأ(1) من غير حجة ولا دليل، ويعتبر في المفتي الذي يستفتى منه ـ بعد الشرائط المذكورة، على النحو المذكور ـ أن يكون مؤمناً، ثقة)(2) ولم يتعرض مطلقاً لشرط الأعملية.
الدليل الثاني: مما استدلوا به على وجوب الرجوع إلى الأعلم: دليل الإجماع، وهذا الاستدلال باطل على أي نحو فسرنا الإجماع، فسواء أردنا به اتفاق الآراء أو أردنا به الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم فإنه هنا غير تام بعد وضوح عدم اتفاق الآراء فيه، بل ربما يدعى الاتفاق على عدمه في بعض العصور، وكذلك وضوح عدم كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الدليل الثالث: بعض الروايات:
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة(3) الدالة على تقديم حكم الأفقه، ولكنها واردة في مقام القضاء، لا الفتوى.
ومنها: ما جاء في عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر(اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك)(4)، وهي أيضاً في باب القضاء.
ومنها: ما في كتاب الاختصاص من قوله صلى الله عليه وآله:(إن الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة)(5).
ولكنها مرسلة بالإضافة إلى أنها تتحدث عن مجال الولاية والحكومة.
____________________________________________
1 ـ لإخراج المعصوم، وهذا التعريف هو: ما نص عليه الغزالي في المستصفى 2 387.
2 ـ الوافية، الطبعة الجديدة بقم: 299.
3 ـ وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
4 ـ نهج البلاغة 4: 30 طبعة بيروت.
5 ـ بحار الأنوار عن الاختصاص 2: 110.