ـ(63)ـ
الأفضل، ضرورة عدم إجماع نافع) في أمثال هذه المسائل، بل لعله العكس، فإن الأئمة (عليه السلام) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم: من أمثال: زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وغيرهم، ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أعطى القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أقضاهم.
قال في الدروس:(لو حضر الإمام في بقعة وتُحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعاً) على أنه لم نتحقق الإجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل.
وأخيراً يقول:(فيجوز ـ حينئذ ـ نصبه والترافع إليه وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه)(1).
ويقول المرحوم الحر العاملي ـ وهو أخباري ـ في معرض رده على الأصوليين:(إنه ـ أي: القول بالتقليد ـ يستلزم وجوب معرفة المقلد بأن الذي يقلده مجتهد مطلق، ولا سبيل له إلى ذلك كما لا يخفى، فيلزم تكليف بما لا يطيق، وكذلك تكليفه بمعرفة الأعلم بين المجتهدين مع التعدد)(2).
يقول صاحب كتاب ولاية الفقيه:(وللقائل بعدم الاعتبار(للأعلمية) أن يستدل باستقرار السيرة في زمان النبي والأئمة (عليه السلام) على الرجوع والإرجاع إلى آحاد الصحابة من غير لحاظ الأعلمية، مع وضوح اختلافهم في الفضيلة)(3).
_____________________________________
1 ـ جواهر الكلام 40: 46.
2 ـ الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملي: 411.
3 ـ ولاية الفقيه 2: 179، ورغم أنه يتحدث في باب القضاء إلاّ أن عبارته كعبارة صاحب الجواهر ـ رحمه الله ـ تشمل باب الفتوى أيضاً وإن كانت عبارة صاحب الجواهر أصرح، وهي تؤكد على حالة العلم بالخلاف أيضاً.