ـ(54) ـ
التلفيق والأخذ بالرخص وحكمهما
سماحة الشيخ محمد علي التسخيري
الأخذ بالرخص وحكمه
معنى الأخذ بالرخص:
تطلق الرخصة في قبال العزيمة، ويراد بها كما قيل: ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف في قبال العزيمة(وهي: ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال، ولا بمكلف دون مكلف)(1).
ولا ريب في أن المراد من الرخصة في هذا البحث لا يركز على هذا المعنى؛ ذلك أن المقصود هنا من العزيمة هو: الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي أما الرخصة: فهي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الثانوي(كما في حالة الاضطرار، والإكراه).
وهذا اصطلاح أصولي لا يحمل عليه ما جاء في الحديث النبوي الشريف:(إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)(2)، أو ما جاء عن الإمام محمد بن
_______________________________
1 ـ أصول الفقه المقارن للسيد الحكيم، نقلاً عن علم أصول الفقه لخلاف: 138.
2 ـ مسند أحمد: باب 2: 108.