ـ(55)ـ
علي الجواد عليهما السلام:(إن الله يغضب على من لا يقبل رخصته)(1).وإنما المتبادر منها في الفهم العرفي: الأحكام غير الإلزامية في قبال الأحكام الإلزامية، وهذا هو المقصود من أكثر التعبيرات الواردة في الروايات وإن كان البعض منها يشير بقرينة ما إلى الأحكام الثانوية في قبال الأحكام الأولية. وعلى أي حال، فلا ريب في أن المراد هنا هو: المعنى العرفي.
يقول الألباني:(لا يخفى أن المراد بالرخصة في هذا الباب هو: المعنى العام، وهو ما رخص الله العبد فيما يخفف عنه، وهذا أعم مما اصطلح عليه الاُصوليّون من التعريف والتقسيم، فيشمل ما يستباح مع قيام المحرم، وما انتقل من تشديد إلى تخفيف وتيسير ترفيهاً وتوسعةً عن الضعفاء فضلاً عن أصحاب المعاذير، فكل تخفيف يقابل تشديداً فهو رخصة شرعها الله لأربابها كما شرع العزائم لأصحابها)(2).
والمقصود من مصطلح الأخذ بالرخص أو تتبع الرخص ليس ما يتبادر لأول وهلة وهو العمل بالرخصة الشرعية في مواردها، فهذا أمر لا يختلف عليه أحد، بل هو مما يحبه الشاعر ويندب إليه، وربما كان ترك العمل به ـ أحيانا ـ حراما كما في الترخيص في الإفطار بالسفر، وإذا صح أن نطلق عليه(رخصة) فإنه يحرم الصوم فيه على رأي بعض المذاهب: كالمذاهب الإمامي مثلاً. بل المقصود به هنا: هو استعراض الفتاوى في الموارد المختلفة، وإتباع تلك التي تخلو من عنصر الإلزام في محاولة من المكلف للجمع بين أمرين:
الأول: الالتزام بالإطار الشرعي والفرار من المعصية.
الثاني: تسهيل الأمر على نفسه إلى أقصى ما يمكن بملاحظة أي الفتاوى أخف وأسهل فيتبعها في مختلف الموارد.
__________________________________________
1 ـ سفينة البحار 1: 17(مصطلح رخص).
2 ـ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: 114.