ـ(122)ـ
2 ـ ما جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام):( أن الله ـ عز وجل ـ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء)(1).
واتجاه آخر ذهب إلى الجواز، وهو ما ذهب إليه فريق من الإمامية(2)، وجماعة من الحنفية(3)، ومن الشافعية(4)، وابن حزم الظاهري(5). واستدلوا:
1 ـ بعموم قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه)(6).
2 ـ بإباحة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لعبد الرحمان بن عوف بلبس الحرير للعلاج، وهو محرم على الذكور(7).
كما استدل بعضهم: بأن الضرورة بمثابة العلة، فمتى وجدت وجدت الرخصة(8). ويبدو أنه في حالة انحصار العلاج به، وعدم وجود مندوحةٍ لا يخلو القول بالجواز من قوة(9).
المطلب الثاني
التعارض بين ضررين بالنسبة إلى شخص آخر
لخص الأمر في مثل هذا المورد بقولهم:( إذا دار الأمر بين حكمين ضررين
________________________________________________________
1 ـ وسائل الشيعة للحر العاملي 17: 275.
2 ـ القواعد والفوائد للشهيد الأول 1: 126.
3 ـ أحكام القرآن للجصاص الحنفي 1: 126.
4 ـ الميزان الكبرى 2: 58.
5 ـ المحلى 7: 426.
6 ـ الأنعام: 119.
7 ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عن أنس 3: 32.
8 ـ أحكام القرآن 1: 126.
9 ـ راجع ما نقله الشيخ مغنية عن الشيخ الطوسي 4: 190.