ـ(121)ـ
اختيار الضرر الأقل أو على حدّ تعبيره: فلا مسرح إلاّ لاختيار أقلهما، وإلا فهو مختار).
وذكر العز بن عبد السلام من فقهاء الشافعية:( أن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصلحة، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفسدة )(1).
ونقل السيوطي(2) عنه الإمام الشافعي ـ القول بالتخيير في حالة التساوي، وهذا ما ذكره ابن نجيم الحنفي(3) أيضاً. واليه ذهب الحنابلة(4).
وها هنا تفريع:
التداوي والعلاج بالمحرم
قد تقتضي حالة التعارض في صورة الاضطرار العلاج بالمحرم كما لو لزم استقطاع جزء من الميت أو الحي للعلاج(5)، أو اضطر إلى شرب الخمر لنفس الغرض.
وهنا اتجاهان في الفقه:
اتجاه يذهب إلى المنع وعدم جواز العلاج بالمحرم، وهو ما ذهب إليه فريق من فقهاء الإمامية(6) والمالكية(7) والشافعية(8)، واستدلوا:
1 ـ بقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ:( لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها)(9).
___________________________________________________________
1 ـ قواعد الأحكام 2: 89.
2 ـ الأشباه والنظائر: 85.
3 ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم: 89، والهداية للمرغيناني الحنفي 3: 277.
4 ـ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3: 1.
5 ـ راجع بحثاً قيماً في مستند تحرير الوسيلة للشيخ أحمد المطهري ط 1 سنة(1402هـ).
6 ـ فقه الإمام الصادق لمغنية 4: 190.
7 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1: 476.
8 ـ الميزان الكبرى للشعراني 2: 58.
9 ـ سنن أبي داود 4: 6 برقم 3874.