ـ(120)ـ
وعلى أية حال فيمكن أن يكون مفاد قاعدة(لأضرر) اختصاراً هو:( أن كل ضرر ينشأ عن إحداث أمر غير مشروع يكون منفياً، ويتمثل النفي بالدفع قبل الوقوع بالحيلولة والمنع، والرفع بعد الوقوع بالإزالة والضمان).
وهذا ما يساعد عليه عموم(لا ضرر) ومجموع أقوال الفقهاء(1) في المسألة بعد تقرير ان لا دليل على الانحصار في معنى بعد هذا التهميد نتحول إلى المطالب التي تقرر بحثها في مسألة تعارض الضررين.
المطلب الأول
حالة التعارض بين ضررين بالنسبة إلى الشخص نفسه
ذهب الفقهاء في مثل هذه الموارد إلى ك أن الشخص عليه ارتكاب ما ضرره أقل، إذ تقرر عندهم: أن قواعد الشرع تنص على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما(2). أما في حالة التساوي فيتخير(3). وهذا اتجاه عام عند الفقهاء:
وقد صرح الخراساني(4) من فقهاء الإمامية بذلك، وتابعه كثيرون(5) بأنه( يجب
___________________________________________________________________
1ـ راجع: أ ـ تهذيب الأصول للشيخ جعفر السبحاني، تقريرات بحث الإمام الراحل الخميني قدس سره 2: 465.
ب ـ والقواعد الفقهية للبجنوردي 1: 179.
جـ ـ والمدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا 2: 977، مع ما نقلناه من كلماتهم في المقام.
2 ـ راجع: مصباح الفقاهة للإمام الخوئي رحمه الله 2: 263 , والأشباه والنظائر للسيوطي: 87، وتحرير المجلة للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 1: 27.
3 ـ الأشباه والنظائر الإشارة السابقة.
4 ـ طريق الوصول إلى تحقيق كفاية الأصول للخراساني للشيخ محمد الحويزي الكرمي 4: 64. وعناية الأصول للفيروز آبادي 4 : 323.
5 ـ حقائق الأصول للإمام محسن الحكيم 2: 366، ومصباح الفقاهة للإمام الخوئي الإشارة السابقة.