ـ(119)ـ
المالكية(1)، والسيوطي من الشافعية(2)، وصرح به ابن الأثير في النهاية(3).
وذهب آخرون إلى أن المراد: إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه، تكليفياً كان أو وضعياً. واليه ذهب. الشيخ الأنصاري(4)، وكان قد اتجه إليه ابن حجر الشافعي(5).
وذهب فريق إلى أن المنفي: الضرر غير المتدارك(6)، ولازمه: أن كل ضرر إنما هو متدارك: إما بالضمان أو بالخيار، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية والكاساني من الحنفية(7).
والأظهر أنه لا دليل على الانحصار في معنى واحد، بل يمكن القول: إن النفي واقع على الضرر في عالم التشريع(وهو جامع كلي يختلف معناه في كل مورد من الموارد بحسب خصوصياته. ففي بعض الموارد يفيد نفي الذات، وفي بعضها يفيد نفي الأثر، وفي بعضها المؤاخذة)(8).
واحتج له:( بأن النفي إنما تعلق بنفس الضرر، لا بوصفه، ولا بشيء آخر، ومعنى نفيه ـ حينئذ ـ على ما استظهره محوه من صفحة الوجود تشريعاً لا تكويناً.
ولعيه: فمقتضاه في العبادات رؤية الشارع العبادة المستلزمة للضرر لا عبادة، ومقتضاه في المعاملات رؤية لزوم المعاملة الضررية لا لزوم فيها، والتصرف الضرري يعد تصرفاً بغير حق )(9).
_________________________________________________________
1 ـ المنتقى في شرح الموطأ 6: 40.
2 ـ النهاية في غريب الحديث 2: 16.
3 ـ رسائل الشيخ الأنصاري.
4 ـ فتح المبين: 237.
5 ـ حقائق الأصول للإمام الحكيم 2: 377.
6 ـ بدائع الصنائع 7: 165.
7 ـ غالية الدرر لأبي الفضل النبوي القمي: 24.
8 ـ راجع: غالية الدرر للنبوي القمي: 23.
9 ـ الأشباه والنظائر: 150.