ـ(118)ـ
وعرفه ابن حجرٍ من الشافعية بأنه:(إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً)(1)، واستحسنه الشيخ الزرقا(2) وتابعه نجله الدكتور الزرقا(3)، وفيه قصور.
وذكر الطرابلسي الحنفي أن الضرر في الحديث( لا ضرر ولا ضرار): ما قصد به الإنسان منفعته، وكان فيه ضرر على غيره، وأن الضرار: ما قصد به الإضرار بغيره(4).
وقد نقل ابن رجب الحنبلي(5) هذا التعريف، وحكى ترجيح ابن عبد البر وابن الصلاح له، كما نقله الباجي المالكي(6)، ويلاحظ عليه: عدم شموليته، والأوفق: أنه الأذى الذي يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو أي شأن محترم.
وعرفه القانونيون بأنه:( إخلال بحق أو بمصلحة..)(7).
أما قاعدة(لا ضرر) أو كما يصطلح عليها قاعدة(نفي الضرر) التي أصلها الحديث الشريف( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام..)(8) فقد استظهر الفقهاء معان وحاولوا تحقيق مفهوم نفي الضرر.
فذهب فريق إلى أن المراد به: النهي عن الضرر، كما حققه شيخ الشريعة الأصفهاني من الإمامية(9) وكان قد ذهب إليه ابن نجيم الحنفي(10) والباجي من
_____________________________________________________________
1 ـ فتح المبين لشرح الأربعين: 237.
2 ـ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: 13.
3 ـ المدخل الفقهي العام 2: 977.
4 ـ معين الحكام: 212.
5 ـ جامع العلوم والحكم: 288.
6 ـ المنتقى في شرح الموطأ 6: 40.
7 ـ الوسيط شرح القانون المدني للدكتور السنهوري 1: 971.
8 ـ راجع تحقيق الحديث في(قاعدة لا ضرر) لشيخ الشريعة الإصفهاني، ونصب الراية في أحاديث الهداية للزيلعي: ج 4.
9 ـ المصدر السابق.
10 ـ الأشياء والنظائر: 85.