ـ(117) ـ
التعارض بين ضررين. وسنتبع منهجاً يخدم هدف التقريب إن شاء الله.
إن البحث سيتوزع على أربعة مطالب، نتناول في المطلب الأول: حالة التعارض بين ضررين بالنسبة إلى الشخص نفسه، ونعرض في المطلب الثاني: حالة تعارض الضرر فيما يتعلق بشخص آخر، نتناول في المطلب الثالث: حالة تعارض الضررين بين شخصين. ونتكلم أخيراً على حالة التعارض بين ضررين بتدخل عنصر ثالث. وسنقدم بين يدي هذه المطالب تمهيداً مختصراً نعرض فيه ما اخترناه من تعريف للضرر، وما يترجح من معنى (لا ضرر) ليتضح الأساس النظري للتطبيقات الفقهية.
على أنه سيكون المنهج في كل ذلك إيراداً لآراء الفقهاء بصيغة اتجاهات فقهية، وهو الأوفق لمحاولات التقريب، والأكثر ثمرة في هذا الميدان. وستكون الكتب المعتبرة عند كل فريق من الفقهاء مرجعاً ومصدراً، وسيعزى القول إلى قائله بالرجوع إلى مصنفاته، أو إلى من يحكيه عنه من فقهاء المذهب نفسه.
الضرر في اللغة والاصطلاح
الضرر في اللغة هو: النقصان يدخل على الشيء(1)، وهو ضد النفع(2) والضرة؛ الأذاة، والاسم: الضرر. ويظهر من أقوالهم عموماً أن الضرر يطلق على النقصان وعلى الأذى مطلقاً(3).
وقد أورد الفقهاء تعريفاتٍ كثيرة:
فعرفه البجنوردي من الإمامية بأنه:( النقص في المال، أو العرض، أو النفس، أو في شأن من شؤونه بعد وجوده)(4). ويلاحظ عليه: أنه أضيق من التعريف اللغوي.
_________________________________________________
1 ـ العين للفراهيدي 7: 6.
2 ـ لسان العرب لابن منظور 4: 484.
3 ـ راجع النهاية لابن الأثير 2: 16.
4 ـ القواعد الفقهية 1: 178 ـ 179.