/ صفحه 370/
أ ـ السواك.
ب ـ الوتر.
ج ـ الأضحية، روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " ثلاث كتبت عليّ ولو تكتب عليكم: السواك، والوتر، والأضحية " وفي حديث آخر: " كتب عليّ الوتر ولم يكتب عليكم، وكتب عليّ السواك ولم يكتب عليكم، وكتبت عليّ الأضحية ولم تكتب عليكم " وتردد أصحاب الشافعي في وجوب السواك عليه.
د ـ قيام الليل، لقوله تعالى: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " وإن أشعر لفظ النافلة بالسنة، ولكنها في اللغة الزيادة، ولأن السنة جبر للفريضة، وكان عليه الصلاة والسلام معصوماً من النقصان في الفرائض، واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: كان ذلك واجبا عليه، وقال بعضهم: كان ذلك واجبا عليه وعلى أمته، ثم نسخ.
هـ ـ قضاء دين من مات معسرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: " من مات وخلف مالا فلورثته ومن مات وخلف دينا أو كلا فإلي " وعلى هذا مذهب الجمهور، وقال بعضهم: كان ذلك كرما منه، وهذا اللفظ لا يمكن حمله على الضمان، لأن من صحح ضمان المجهول لم يصحح على هذا الوجه، وللشافعية وجهان في أن الإمام هل يجب عليه قضاء دين المعسر إذا مات، وكان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الأحياء؛ لما في إيجابه من الترغيب في إقراض المحتاجين.
و ـ مشاورة أولى النُهى، لقوله تعالى: " وشاورهم في الأمر " وقيل إنه لم يكن واجبا عليه، بل أمر لاستمالة قلوبهم، وهو المعتمد، فإن عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفر من عقول كل البشر، وهذه الخصائص لا تعلق لها بالنكاح.
ز ـ إنكار المنكر إذا رآه وإظهار نكره، لأن إقراره على ذلك يوجب جوازه، فإن الله تعالى ضمن له النصر والإظهار.
ح ـ كان عليه تخيير نسائه بين مفارقته ومصاحبته، بقوله تعالى: " يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً
