/ صفحه 353/
وإن اختلف أولياء المقتول، فبعضهم يطلب القود، وبعضهم يطلب الدية، كان للذي يطلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي يطلب حقه فيها من ماله الخاص، ثم يقتل القاتل. وكذلك إن اختلفوا، فبعض عفا عن القاتل، وبعض يطلب القود أو الدية، فإن الذي يطلب القود وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية.
وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته، إلا أن يكون القاتل أحد الورثة، فإنه عندئذ لا يرث من تركته، ولا ديته، وتوزع التركة والدية على غير القاتل من الورثة وهم كل من يتقرب بالأب ذكوراً وأناثاً، والزوج والزوجة، وفي المتقرب بالأم قولان ـ وإن كان الوارث كافراً كانت الدية لبيت المال، فإن أسلم كان له الميراث والمطالبة بالدم.
دية العمد: ودية العمد مائة من حسان الإبل إن كان القاتل من أهل الأبل، وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة، وإن كان من أهل الغنم فألف رأس، وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة كل حلة ثوبان من برد اليمن، وإن كان من أهل العين فألف دينار، وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف دينار، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.
دية شبه العمد: ودية شبه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة، وتستأدى في سنتين.
دية الخطأ: عشرون بنت محاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وتستأوى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني.
مجمل الديات: ومجمل الديات أن كل ماكان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة وكل ماكان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد نصف الدية، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، دية السفلى ستة آلاف درهم، لأن السفلى تمسك الماء، كما هو معلل في قضاء أمير المؤمنين علي(عليه السلام) أيام خلافته، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية، ودية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى فيها الولد(1).