/ صفحه 352/
ويرى الفقه الجعفري أنه لو سرق في السجن بعد هذه العقوبات يحكم عليه بالقتل.
حد السكر: وحد السكر ثمانون جلدة عندنا، يحد على ظهرة وكتفه، ويتقى وجهه وفرجه، سواء كان حراً أو عبداً، أو كافراً متظاهراً، ولو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة; ولو شرب الخمر مستحلاً فهو مرتد، ولو باع الخمرة مستحلاً استتيب فإن تاب وإلا قتل، ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار من أهله مرتين، ولا دية لمقتول الحد، ولو فسق الشهود فالدية فى بيت المال.
9 ـ القصاص:
لقد حرم الإسلام قتل النفس إلا بالحق، فقال تعالى: ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) وقد جعل قتل النفس هذه بمثابة قتل الناس جميعاً، فقال تعالى: ((من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)).
وقد أجاز القرآن الكريم قتل النفس بالنفس لأنه قصاص، فهو قتل في الحق وقد قال تعالى: ((ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون)) فهو قصاص من القاتل، وتأديب ودرس للناس يردعهم عن الظلم، ويدفعهم عن إراقة الدم الحرام، وبذلك تصان النفوس فتمتد بالناس الحياة، ولا سيما إذا عرف المسلم أن وراء هذا القصاص الدنيوي جزاء ينتظره في الآخرة ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيما)).
أقسام القتل: القتل على ثلاثة أقسام: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه بالعمد. والعمد هو أن يعتمد قتل شخص يقصد قتله، وهذا النوع هو الذي يجب فيه القتل بالقصاص كما أشار إليه القرآن الكريم.
وأما القسمان الآخران فلا قتل، وإنما تجب فيهما الدية.
وليس في قتل العمد دية، إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية، ويختار ذلك أولياء المقتول، فإن لم يبذل فليس لهم المطالبة بها، وليس لهم إلا نفسه.