/ صفحه 354/
وفي النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي الفطين ثمانون ديناراً، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فدية كاملة، والاستهلال الصوت.
والأسنان التي تقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا، اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مؤخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حيت تذهب خمسون ديناراً، ودية كل سن من المؤخر إذا كسرت حيت تذهب النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا يقتل الأب بالولد، بل يؤخذ منه الدية ويعزر ويكفِّر.
ولو قتل الولد أباه قتل به، وكذلك الأم لو قتلت ولدها تقتل به، ومن قتله القصاص لا دية له، كما قاله الإمام الصادق(عليه السلام).
ولا يقتل المسلم بالذمى، ولكن يؤخذ منه الدية، ودية الذمي ثمانمائة درهم، ودية الذمية على النصف من ذلك.
والنبي الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ وهو المعروف بحنانه وعطفه ـ يوصي المسلمين في الساعة الأخيرة من حياته، وهم مجتمعون حوله بإحياء القصاص، وإحياء الحق لصاحب الحق فيقول: ((أيها الناس: إنه لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه ومدعيه في النار فاقتلوه، ومن اتبعه فهو في النار، أيها الناس: أحيوا

ــــــــــ
(1) ص 511 ((من لا بحضره الفقيه)) وهذا مضمون رواية عن الإمام الصادق(عليه السلام).

القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق، ولا تفرقوا، أسلموا، وسلموا تسلموا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز))(1).