/ صفحه 351/
وأما الفقه الجعفري فإنه يفرق بين أن يوقب اللائط أو لا يوقب، فإن أوقب وجب الحد، إما بالقتل أو الرجم أو الإلقاء من شاهق أو الإحراق، وإن لم يوقب جلد مائة جلد، حراً كان أم عبداً، فاعلا أم مفعولا، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة، ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ويقتل المفعول مع الإيقاب.

ــــــــــ
(1) ص 102 الجزء الثاني.

السحاق:
ومثل الجريمتين في الثبوت السحاق، فإنه يثبت بما يثبت به الزنى، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعدها، وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجرتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.

القواد:
والقواد يجلد خمساً وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهر، وينفي، حراً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً، ولا جز على المرأة ولا نفي، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.
ولا يكتفي الإسلام بطهارة الجوارح فحسب، بل أراد للبشرية أن تكون مهذبة كاملة، تصون فرجها عما حرمه الله، وتصون لسانها عن القذف وثلم الأعراض، وتكف يدها عن ملك سواها فلا تسرق، وتحتفظ بعقلها فلا تذهبه باحتساء الخمر، وهو رجس من عمل الشيطان.
إن الشارع المقدس وضع لكل من ذلك حداً رادعاً يصون الإنسان إذا رجع إلى نفسه وفكره.

حد القاذف: فجعل حد القاذف ثمانين جلدة، ورفع الحد عن المجنون، لأنه كما قال الإمام الصادق(عليه السلام): ((لا حد لمن لا حد عليه)).
حد السارق: وجعل حد السارق قطع اليد، وكان الإمام علي(عليه السلام) إذا سرق الرجل قطع يده، فإن عاد قطع رجله، فإن عاد في الثالثة خلده في السجن وأنفق عليه من بيت المال.