/ صفحه 350/
ونجد الشارع المقدس يرأف بحياة الجاني، فيوقف تنفيذ إقامة الحد حتى يزول المانع، فلا يقام الحد على حامل حتى تصنع، ويستغني الولد، ولا المريض، ولا المستحاضة، ويرجمان، ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة واحدة.
وقد لوحظ في إقامة الحدود من قبل الشارع أيضاً أو لا تقام في شدة الحر أو البرد، ولا في أرض العدو، ولا على الملتجىء في الحرم، نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يضطر للخروج وعندئذ يقام عليه الحد، ولو زنى في الحرام حد فيه.
بمثل هذه الرعاية العظيمة يرعى الله تعالى هؤلاء العصاة، وهم أبعد خلقه عنه،وهو إذ يوجب إقامة الحد عليهم، فذلك ليحد من تصرفاتهم، ويرجعهم عن غيهم، إلى الطريق المستقيم.

اللواط:
وجريمة اللواط كجريمة الزنى وأشد بشاعة، ويثبت بما يثبت به الزنى، أما حده فقد قال العلامة الغزالي في كتابه الوجيز(1)مانصه: ((أما قولنا إيلاج فرج في فيتناول اللواط، وهو يوجب قتل الفاعل والمفعول على حد قول الحنفية، والرجم بكل حال على قول، والتعزير على قول، وهو كالزنى على قول.