/ صفحه 349/
وقد وافق الإمامية في اشتراط الإقرار أربع مرات الإمام أبو حنيفة(2)، وبه قال أحمد وإسحق، ويختلف حد الزنى حسب أقسامه، وهو خسمة أقسام كما يراه الفقه الجعفري:
1 ـ الحد بالقتل على كل حال سواء كان محصناً أو غيره محصن; حراً كان أو
ــــــــــ
(1) ص 115 من كتاب التبصرة لآية الله العلامة الحلي.،
(2) ص 430 دراسة المجتهد الجزء الثاني.
عبداً، مسلماً كان أو كافراً، شيخاً كان و شاباً، وهو:
(ا) كل من وطىء ذات محرم له.
(ب) والذمى إذا زنى بامرأة مسلمة، فعليه القتل وعلى المسلمة الحد.
(جـ) ومن غصب امرأة فرجها.
(د) ومن زنى بامرأة أبيه.
2 ـ يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو الشيخ الوشيخة إذا زنيا وكانا محصنين يقدم فيهما الجلد ثم الرجم.
3 ـ ومن يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد، وهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين.
4 ـ يجب عليه الجلد ثم النفي وهو البكر والبكرة، فيجب على البكر الجلد مائة، والنفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز شعر رأسه، والبكرة تجلد مائة وليس عليها نفي أو جز شعر.
5 ـ يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النفي، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر رجلاً كان أو امرأة.
وترى المذاهب الأربعة أن الحدود ثلاث، وأن الزناة أربعة أصناف، قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد(1)مانصه: ((والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون، وثيب وأبكار، وأحرار وعبيد، وذكر وأناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد وتعذيب. وأكثرهم على أن لا يجمع بين رجم وجلد كما ذكره ابن رشد(2)، كما أنهم لم يذكروا القتل من الحد، ومن هنا يتضح أن المذهب الجعفري أشد المذاهب وطأة في الحدود، وذلك أنهم يعتمدون في فصيل هذه الحدود على روايات معتبرة وردت عن طريق أهل البيت(عليهما السلام).
ــــــــــ
(1) ص 426 الجزء الثاني.
(2) ص 426 الجزء الثاني.