/ صفحه 344/
وأنه بموجب هذا القانون سوف لا يكون في قدرة الزوج التخلص من زوجته بمجرد لفظه كلمة أنت طالق ثلاث مرات.
وأن هذا القانون نص على التعاقد على شروط من قبل الزوجين، بحيث يكون الإخلال بأحد هذه الشروط سبياً في الطلاق.
وهذه الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها مستفادة من الفقه الجعفري، فالتدليس في العقد كما أشرنا إليه يجعل للزوج الخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه، وإظهار الزوج لزوجته بأنه غير متزوج نوع من التدليس، ولكنه ليس بالتدليس الذي يوجب الفسخ، لذلك ترى المشرع جعل لها حق طلب الطلاق لا الفسخ.
وأما قضية الطلاق التي أشار إليها المشرع فإن الفقه الجعفري بشترط لصحة الطلاق الأمور التالية:
(1) أن تكون المطلقة زوجة دائمية، طاهرة من الحيض والنفاس.
(2) أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويسقط اعتبار هذا في الصغيرة، واليائسة والحامل.
(3) أن تكون صيغة الطلاق بلفظ طالق قاصداً إنشاء الطلاق.
(4) أن يشهد على الطلاق شاهدان عدلان يسمعان إنشاء الطلاق، فلو طلق ثم أشهد كان الأول لغوا، ولا تقبل فيه شهادة النساء، وأما طلاق المكره والنائم والسكران، فإنه فاقد لجميع شروط الصحة.
ويعتبر الفقه الجعفري الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً لمرة واحدة، لأن المطلقة لها رجعتان، كما هو صريح القرآن الكريم.