/ صفحه 343/
4 ـ الحجر:
إن الشارع المقدس الذي منح المكلف الحر حرية التصرف في أمواله، وكل ما يتعلق به في حدود المنطق والشرع، قد يرى من المصلحة كف هذه اليد عن التصرف إذا رأى في بقائها ضرراً على الفرد أو على المجتمع، كالحد من حرية المجنون والسفيه.
ولا شك أن الذي يقف سداً منيعاً دون المجنون وشذوذه، ودون السفيه وتصرفاته، هو حكم الحكام بالحجر عليهما عن كل مايضر بشئونهما، وهكذا يبقيان مجمدين حتى يتضح للحاكم حسن حالهما، ورجوعهما إلى وضعهما الطبيعي، وعندئذ يرفع قرار الحجر بعد قيام البينة، ولهما أن يبيعا، أو يهبا، أو يقرأ بمال، أو غير مال، لرجوع المجنون إلى صوابه، والسفيه إلى رشده.

5 ـ فسخ العقد:
لقد ذكر الفقهاء عيوباً في الرجل، وعيوباً في النساء، تجيز الفسخ لكل من الزوجين إن وجد العيب.
والعيوب أربعة في الرجل، وهي: الجنون، والخصاء، والعنن، والجب.
وفي المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمى، والعرج.
ونحن لا نريد تفصيل القول في هذه العيوب، وبيان رأي المذاهب فيها، وكل مانريد أن نقوله إن النزاع إذا حصل بين الزوجين في ثبوت شىء منها فمرجعه القاضي المجتهد العادل، فهو ذو السلطة الذي يستطيع بعد ثبوت العيب أن يقرر فسخ العقد بين المتعاقدين.
وهكذا القول في التدليس على رأي الفقه الجعفري، فإنه لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ، وكذلك لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فاتضح أنه عبد، كان لها خيار الفسخ.
وقد اطلعت قبل أن أغادر بغداد على جريدة ((الأهالي)) البغدادية، وفيهما الأسباب الموجبة التي وضعت للائحة ((قانون الطلاق)) في الجمهورية العربية المتحدة الذي سيرفع إلى مجلس الأمة لتشريعه، فقد ذكر في الأسباب أن القانون أعطى الحق للزوجة إذا كان زوجها أخبرها قبل الزواج بأنه أعزب وظهر بعد ذلك أنه متزوج.