/ صفحه 340/
بعض الأعلام من الإمامية أجاز شهادة الولد على أبيه إذا أحرزت عدالته، وذلك اتباعاً للآية الكريمة التي تحث على الشهادة حتى على النفس، وهو اختيار قوي، لأن الولد لا يريد بالشهادة على أبيه الانتقاص منه ليحصل العقوق، وإنما يريد بذلك إحقاق الحق بإظهاره للشهادة التي منع الله كتمانها بصورة عامة، فتشمل كل شهادة من غير مخصص.
أما المذاهب الأربعة فقد منعت شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وكذلك الأم لابنها، وابنها لها، وشهادة الزوجين أحدهما للآخر، ويعللون ذلك بأن مثل هذه الشهادات توجب التهمة، كما فصل ذلك العلامة ابن رشد في بداية المجتهد(1)، والإمامية ترى أن العدالة تنفي التهمة.
(5) إجماع الإمامية على جواز ضهادة العبيد لساداتهم إذا اتصفوا بالعدالة، وتقبل أيضاً على غيرهم، ولهم، ولا تقبل على ساداتهم، بينما يصرح ابن رشد(2)أن جمهور الفقهاء يشترطون الحرية في الشاهد، والعدالة عندنا إذا تحققت فإنها لا تعرف حراً أو عبداً(3).
ويرى أهل الظاهر ما رآه الإمامية من الاخذ بشهادة العبد، ولم يفصلوا تفصيل الإمامية من جواز شهادته لسيده، وعدم جوازها عليه، وربما يكون عدم التفصيل أفضل إذا قلنا بأن كتمان الشهادة لا يجوز في حال، فتكون شهادة العبد على سيده جائزة، شأن شهادة الولد على أبيه.
(6) يرى الفقه الجعفري جواز الأخذ بشهادة الأعمى العادل في الأمور التي لا تتوقف على البصر، كالشهادة على الوقف، والنسب، وما شاكل ذلك مما يبني على السماع.