/ صفحه 339/
ومن الأمور المقررة في الفقه أن كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، إلا عيوب النساء، ويرون أن هذا في كل ماكان ملا، والمقصود منه المال كالدين، والقرض، وعقود المعاوضات، كالبيع، والصلح، والإجارة، والقراض، والهبة، والوصية له، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة، والمأمومة.
ولا يثبت بشاهد ويمين: النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والعتق، والكتابة، والتدبير، ولانسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء.
ويشترطون لقبول الشاهد واليمين أن تثبت الدالة أولا، ثم يتبعه باليمين، فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها ولم تعرف عدالة الشاهد وقعت لاغية، ولزم إعادتها، لأن الحكم إنما يتم الشاهد العادل واليمين، لا بواحد منهما.
ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا بحلف كل واحد منهم، فمن حلف ثبت نصبيه دون نصيب الممتنع.
ونرى أن الفقه الإسلامي لم يختلف اختلافاً مهما فيما يتعلق بالقضاء من بينات ويمين، ونجد بعض المسائل قد انفرد بها الفقه الجعفري، وبعض المسائل الأخرى ذهب إلى رأي شاركه فيه مذهب أو أكثر، ونحن رغبة في البحث نوردها كما يلي:
(1) اشتراط الاجتهاد في القاضي، وقد وافق عليه الإمام الشافعي.
(2) طهارة المولد في القاضي والشاهد، وقد انفرد به الفقه الجعفري.
(3) إجماع الفقه الجعفري على جواز عمل القاضي بعمله، والحكم به في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، سواء حصل هذا العلم قبل الحاكمية أو بعدها، بينما فصلت بعض المذاهب في ذلك، وبعضها منعت العمل بالعلم بصورة مطلقة.
(4) انفرد فقه الإمامية بجواز شهادة ذوى الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا، ولم يستثنوا إلا شهادة الولد على أيبه، فإنهم أجازوا شهادته لوالده إذا كان عدلا، ومنعوا من شهادته على والده، لأن في ذلك عقوقا للوالد الذي أمر الله بطاعته وبره والإحسان إليه، والعقوق بسقط العدالة فلا تقبل شهادته، على أن