/ صفحه 334/
الواقع أنا لا نجد نصاً يمنع القاضي من الحكم بموجب علمه، وكيف يمنع من العمل بعلمه ـ وهو طريق قطعي ـ بينما أجاز الشارع للوصول إلى الواقع الأخذ بالبينة، وهو طريق ظني.
وإذا كان القرآن الكريم قد حث الشاهد على ألا يكتم شهادته، وأمره بالاستجابة إذا دعى إليها، فكيف بالقاضي المجتهد العدل ـ وقد أمر أن يحكم بالقسط ـ يكتم علمه حين المرافعة، ويأخذ بالبينة التي تخالف علمه فيحكم على طبقها؟.
إن المذاهب الخمسة قد أجازت بالاتفاق أن يعمل القاضيج بعلمه فيما يخص عدالة الشاهد، فقالوا: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين توقف حتى يبحث عنها، فما هو السبب في جواز الأخذ بعلمه فيما يخص البينة، وعدم جواز فيما يرجع للحادثة المتنازع عليها، في حين أن المناط واحد للجواز وعدمه؟.