/صفحة 97/
مفاد الآية:
الآية ناظرة إلى بيان كبرى هي وجوب الأخذ بما ثبت أنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومما أتى به. ولابد من احراز موضوعها وصغرها، وهو أن ما ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث به يقينا حتى يجب الأخذ به. ومجرد نسبة حديث إليه لا يقتضى أنه قوله: فالصغرى لابد من احرازها حتى يصح تطبيق الكبرى. والحديث المذكور بعد ثبوت تواتره يثبت أنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيندرج تحت عموم وجوب الأخذ بقوله فيكون من صغيريات ومصاديق الآية. فلا يصح أن يقال بعدئذ عرضناه على الكتاب فلم نجده اذ العرض على الكتاب الله مورده الحديث الذي لم يعلم صدوره عن النبي فيعرض على الكتاب العزيز حتى اذا وجد له شاهد من الكتاب يؤخذ به. فالحديث المذكور لابد من العمل به.
مفاد الحديث ومورد تطبيقه:
مفاده صورة الاختلاف في الحديث. بأن يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديثان متحدان موضوعاً، مختلفان حكما. ولا يمكن ان يثبت حكمان متناقضان لموضوع واحد. اذ استحالة اجتماع النقيضين ضرورية لدى العقلاء … والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم فهو أولى بأن لا يقر اجتماع النقيضين، ولما كان الحديثان المختلفان المنسوبان إليه يمكن أن يكون أحد هما قد صدر عنه: (اذا لم يقطع بكذب أحدهما ولو بملاحظة القرائن الخارجية). تفضل النبي على المسلمين فأدلى بقاعدة تتبع في تمييز الصحيح من الحديثين عن الباطل منهما وهي العرض على كتاب الله فما وافقه منهما فهو قوله وما لم يوافقه فليس منه. ولا يلزم أن تكون الموافقة بالتساوي بل الموافقة بالعموم والخصوص المطلق موافقه للكتاب العزيز لأن حمل العام على الخاص جمع عرفي يرفع التنافى بين الحديثين المتعارضين.
العرض لا يختص بالكتاب، بل يعرض الحديث على السنة القطعية اذا عارضه حديث آخر، كما أنه لا يختص بالأحاديث المتضمنة لبيان الأحكام الشرعية