/صفحة 59 /
لذلك القصد. وأما إذا تؤول (1)بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نَعْته حينئذ ;لإمكان أن يراد بالنعت (2)ما أريد با لمنعوت وعلى هذا يحمل قول الشاعر.
نعم الفتى المرِّىُّ إذا هُم *** حضروا لدى الحَجَرات نار لم وقد
وحمل. بو على وابن السراجج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لهما. اه وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما وينبغى ألا يجوز منهما إلا ما تباشره نعم (3)). اه.
فما أعجب هذا الكلام الذي يزدوج فيه العجب ولا ينفرد. ذلك أنهم منعوا التوابع لمخالفتها لتعليلاتهم الجدلية دون مخالفتها للمأثور وأنهم عادوا فأباحوها إن نويت كذا. كذا. . . فالنية تُصْاح ما أفسده التعبير ;فمن نوى فقد استقام أسلوبه ;وإلا حُكم عليه بالفساد والبطلان. فليُقَدِّر المتكلم -مقدماً- أنه ينوى بكلامه ما أرادوا فتكون نيته رخصة إباحة، وجواز مرور. ومن لم يفهم ما أرادوا، أو لم يتسع وقته للنية أو لم تسعفه ذاكرته بها - ماذا يصنع؟إنى أشير عليه أنْ يَنْوِىَ نيه عامه، سابقة، مطلقة; تشفع له عندهم -فيما أظن - فتفوز أساليبه بالسلامة، وتنجيها من حكمهم الأليم، ولا يحتاج إلى تكرار هذه النية وتجديدها كلما أراد التعبير ;وبهذا التلاعب يستريح ويرضيهم!!
(1) (قوله وأماإذا توول )أى الفاعل بالجامع لأكل الفضائل أى بأن أريد الاستغراق مجازاومثل ذلك ماإذا أريد الجنس حقيقة ولم يقصد بالنعت التخصيص بل الكشف والإيضاح كما استفيد من مفهوم قوله سابقا إذا قصد به التخصيص ومثله أيضاً ماإذا أريد العهد.
(2) (قوله لإمكان أن يراد بالنعت )بأن يراد بالنعت الجامع لكمالات جنس هذا النعت.
(3)(قوله إلا ما تباشره نعم )أى ما يصلح لمباشرتها بأل والمنصاف إلى المعرف بها ولو بواسطة. وقد جزم بالجوار بهذا القيد السيوطى قال البعض تبعا لشيخنا وقد يقال: الذي ينبغى الجوار مطلقا، ويغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع اه. وأنت إذا تذكرت ماأسلفناه عن بعض المحققين من أن اغتفارهم فب التابع مالا يغتفر في المتبوع ليس أصلا في كل موضع ولذلك يقولون: قد يغتفر الخ هان عليك هذا البحث. اه.