/صفحة 367/
والرأى الثاني: أن الملكية الثابتة على الأرض الموات إذا كانت ملكية لغير مسلم وكانت ثابتة له قبل الإسلام فإنها تزول إذا كانت مواتا ويسقط ماله من حق.
وكثرة للفقهاء على هذا الرأى، لأنها لا يعرف لها مالك، إذ الزرع والإنتاج من شخص معين هو مظهر الملكية، ودليلها الظاهر، وهي أن كانت مملوكة فقد أشبهت ما ليس بمملوك ولأنها إذا كانت مواتاً من القديم بحيث لا يعرف مبدأ لمواتها سقطت ملكيتها، لعدم وجود محرز لها ولعدم صلاحيتها للانتفاع وصارت كالعادى القديم الذي ينسب إلى ملاك قبل الإسلام، ولقد قال (عليه السلام): "عادى الأرض لله ورسوله، ثم هو بعد لكم" والعادى هو ما قدم خرابه.
والرأى الثالث: رأى بعض المالكية أن الأرض إذا كانت مواتا وأحياها شخص وملكها بهذا الإحياء، فإن ملكيته لا تزول عنها، وذلك لأن الملكية ثبتت بالإحياء فتبقى ما بقيت الحياة في الأرض، فإذا زالت الحياة فقد زال سبب الملكية، فتعود كما كانت مباحة، وسنين ذلك إن شاء الله تعالى عند ما نتكلم على الأرض الحية إذا صارت مواتاً".
والرأى الرابع، أن الأرض إذا صارت ميتة وأصبحت غير منتفع بها بإهمال مالكها أياً كان تعود مباحة ليتمكن الغير من إحيائها، ولأنها تصير كالبعير إذا شرد، وأصبح غير ممكن معرفة صاحبه فإنه تزول عنه الملكية، وهذا رأى بعض الحنابلة، وهو رأى اقتصادى قويم.
24ـ وإحياء الأرض الموات جعلها صالحة للزراعة أو الانتفاع بها بشكل عام، وذلك بإزالة الأسباب التي كانت سبباً في مواتها، فإذا كان السبب في مواتها غمر المياه لها، فإحياؤها يكون بإقامة السدود الدفعة للمياه، وإذا كان مواتها بسبب عدم وصول المياه إليها، فإحياؤها بشق الأنهر لتصل المياه، أو بوضع روافع للمياه إذا كانت عالية لا تصل إليها المياه، وإذا كان السبب فساد تربتها وسقيها حتى تصير صالحة للإنبات.
وإذا أراد بالإحياء إنشاء قرية أو مدينة عليها، فإحياؤها بتقسيمها والبناء