/صفحة 254/
وثانيها ـ أشياء تقع عليها الملكية، ولكن لا يصح الانتفاع بها ولا تحترم هذه الملكية، وهي الأشياء المحرمة وهي على صفة معينة، ويمكن تحويلها إلى صفة أخرى تكون فيها غير محرمة.
وهذان النوعان لا يصح التعامل بهما، أي لا يجري فيهما البيع والشراء والهبات؛ لأنها غير مملوكة، ملكية غير محترمة، وكلا النوعين لا يصح التصرف فيه، لأن التصرفات الشرعية تستمد قوة الالزام من أحكام الشارع، وليس من المعقول أن يحمى الشارع ملكية لا يحترمها، بل يبيح الاعتداء عليها.
والنوع الثالث من الأموال ـ هو الأموال ا لتي تجئ من طرق غير محللة شرعاً، وهذه تثبت فيها أو الملكية من حيث الشكل، ولكنها مال لا يباح الانتفاع به بل يرد إلى صاحبه. وقد قال النبي عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق" .