/صفحة 252/
وثانيها ـ أنه يجوز لولي الأمر نزع الأراضي من أيدي مالكيها إذا كان في ذلك نفع عام، كجعلها مراعي عامة.
وقد يكون الاحتكار سبباً من أسباب نزع الملكية بمثل ثمن الأرض، كالشأن في كل شيء محتكر، ومن ذلك وجود أراض كثيرة في حوزة ملاك قليلين، وحرمان الباقين من أن يملكوا، فإن ذلك يكون احتكاراً يحارب صاحبه، بأن تنتزع منه الأرض بثمن مثلها، كالشأن في دفع أذى الاحتكار في كل عين مملوكة.
ثالثها ـ أن كل الأراضي المفتوحة في عصور الإسلام السابقة تعد بحكم الإسلام موقوفة على مصالح المسلمين، وذلك بمقتضى السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر واقتداء عمر رضي الله عنه به، وانتهاج المسلمين منهاجه عليه الصلاة والسلام.
ملكيات غير محترمة:
15 ـ انتهينا من الكلام في أموال غير قابلة للتمليك لأنها تدر دراً وفيراً، وأموال ملكيتها فيها كلام ونظر وهي الأراضي، ولننتقل إلى أشياء لا تثبت فيها الملكية، أو ملكيتها غير محترمة، وبعض هذه الأشياء الملكية لا تثبت عليها كالخنزير ولحم الميتة وغيرهما من الأشياء التي لا يباح الانتفاع بها، ولا يمكن أن تتحول إلى حال يمكن الانتفاع بها، ولذلك إذا كان بعض أجزاء الميتة غير اللحم قد تحول إلى أمر ينتفع به، فإن الملكية نثبت عليه، فالجلد تثبت الملكية وتكون ملكية محترمة إذا دبغ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما أهاب دبغ فقد طهر، وذلك إذا كان الحيوان الذي دبغ جلده كان طاهراً في حال حياته، فالخنزير مثلا لا تطهر الدباغة جلده، لأنه في حياته نجس العين بالاتفاق، فالدباغة لا تطهره في الحياة.
والخمر. وإن كانت الملكية تثبت عليها ابتداء بالميراث، أو كتخمرها في يد مالك كالعنب إذا تخمر في يد صاحبه، فإن الملكية تستمر، ولكنها تكون