/صفحة 250 /
في 15 من أبريل سنة 1981 بإعطاء الملكية في الأطيان، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذه الملكية هي في دائرة الوضع الشرعي للأراضي المصرية بحكم الفتح الإسلامي الأول، لأن هذا الوضع لا يقبل التغيير، لأنه بمقتضاه تكون غلاتها موقوفة على مصالح المسلمين، وذلك الوقف حكم شرعي لا يقبل التغيير، وفوق ذلك فإن ما يكون لمصلحة الكافة لا يملك ملكا خاصا على ما هو مقرر في الشرع الإسلامي.
13 ـ وبهذا يتبين أن حقوق اليد على الأراضي في الإسلام ثابتة بحكم شرعي، وأن الملكية على الأراضي ثابتة سواء أكانت ملكية رقبة ومنفعة، أم كانت ملكية منفعة بيد مسلطة من الشرع الإسلامي، وإن كانت يدا نائبة وليست يدا أصيلة، وبهذا تكون الأيدي محترمة، ولا يجوز انتزاعها إلا إذا ترتب ضرر على بقائها ووجدت مصلحة راجحة على البقاء، فإن الضرر يزال كما هو مقرر شرعا بمقتضى الحديث الشريف: " لا ضرر ولا ضرار" .
ولا فرق عند وجود الضرر بين أرض مملوكة ملكا تاما في الرقبة والمنفعة، وأرض مملوكة ملكا ناقصا مقصورا على المنفعة وحدها لا يتجاوزها، فإن الضرر يجب دفعه في كل حال، وحيث وجد الضرر ضعف الحق وزال لأن دفع الأضرار مقدم على جلب المصالح.
وإن ذلك ليس استنباطا فقهيا مجردا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نزع أراضي من أيدي واضعي اليد عليها، وجعلها لعامة المسلمين، فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى أرضا بالمدينة لترعى فيها خيل المسلمين، ومعنى ذلك أنه جعلها للعامة، ولم يجز أن تقوم عليها ملكية خاصة وذلك للمصلحة العامة ولا يقتصر عمل النبي صلى الله عليه وسلم على دفع ضرر العامة، بل يدفع الضرر الخاص إذا أساء المالك استعمال ملكه، وصار يتخذ الملكية للمضارة، ولقد روى في ذلك أنه كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار، فكان يدخل البستان هو وأهله فيؤذي ذلك مالك البستان، فشكا المالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسمرة: بعه فأبى، فقال " فاقلعه" فأبى، فقال الرسول