/صفحة 148/
إذا باشر إنسان بالصلاة، ثم عرض ما يخشى منه على نفس المصلي أو غيره أو على مال يجب حفظه شرعا قطع المصلي الصلاة، ودفع الخطر الداهم.
إذا كان لدى إنسان قليل من الماء يكفي لوضوئه فقط، واحتاجات إليه نفس غير شريرة، وجب أن يسقيها الماء، ويتيمم للصلاة.
إذا وجد يتيم، له مال، وليس له ولي ولا وصي يجب على الأمناء وأهل الوثاقة أن يحفظوا ماله، ويستعملوه فيما يصلحه (1).
قال الشيخ الطوسي كبير فقهاء الإمامية وعظيمهم، وأبو حنيفة، وأصحاب الشافعي: إذا حفر الإنسان بئرا أو عينا فعليه أن يبذل الفاضل عن حاجته من الماء لشرب الناس ودوابهم مجانا إذا احتاجوا إليه، ولا يلزمه ذلك لزرعهم وأشجارهم، وعن مالك وابن حنبل في إحدى روايتيه أنه يلزم بالبذل لسقي الأرض والأشجار أيضا ما دام غير محتاج له (2).
قال الفقهاء: إن التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضي يوجب سقوطها إذا كانت على حق خاص، ولإنسان معين، كالشهادة له بمال أو زواج أو غيره، لأن التبرع بها والإسراع إليها يبعث على التهمة، أما في المصالح العامة كالشهادة على المساجد والقناطر والوقف على المسلمين، وفي حقوق الله كالزكاة والزنا وشرب الخمر فتقبل من المتبرع، ولا تفتقر الشهادة إلى سؤال ولا إلى تقدم الدعوى.
قال الشهيد الثاني: " إن التبرع بهذه الشهادة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب وأداء الواجب لا يعد تبرعا، وهذا هو الأقوى (3).
ومن هذا الحكم يتبين معنا أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الحديثة التي اوجبت على من علم بجناية على أمن الدولة أن يخبر السلطة وإلا عوقب.
ــــــــــ
(1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري وبلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم وغيرهما.
(2) كتاب الجواهر وميزان الشعراني باب إحياء الموات.
(3) كتاب المسالك في فقه الشيعة الامامية وكتاب المغني لابن قدامى في فقه السنة. باب الشهادات.