/صفحة 139/
17 ـ ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه كمذهب الشافعي بيد أنه يأخذ الزكاة من كل ما يوجد من المعادن، سواء أكان من الذهب والفضة أم من غيرها، وسواء أكان مما ينطبع بالطبع أم لم يكن، فتؤخذ الزكاة من الذهب والفضة بربع عشرهما، ومن غيرهما بربع عشر القيمة، وذلك لأنه قاس ما يخرج من الأرض من غير الذهب والفضة على عروض التجارة، وقد جاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلي: " فأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة، وتجب الزكاة في جميع الخارج منها سواء أكان مما يطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس، أو مما لا يطبع من مائع كالقير والنفط أو حجر كالجواهر والكحل إذا بلغ المأخوذ بعد السبك والتصفية نصابا، أو بلغ قيمته المأخوذة من غيرهما نصاباً، وقدر المأخوذ ربع العشر كالمقتني من الذهب والفضة وعروض التجارة.
18 ـ ومذاهب الشيعة قريبة من مذاهب الجمهور، وخصوصاً مذهب الإمام أبي حنيفة، فمذهب الإمام زيد رضي الله عنه يفرض الخمس في كل المعادن القابلة للطرق والسحب، وأربعة الأخماس للواجد إن لم تكن الأرض مملوكة، ولصاحب الأرض إن كانت مملوكة، ولا شيء في السوائل، ولا في الأحجار التي لا تقبل الطرق والسحب، ولا في جواهر البحار، ولا ما تلفظه، وقد خالف فيها أبو يوسف كما بينا، وقد رويت هذه الأحكام عن الإمام زيد في المجموع، فقد جاء فيه:
" سألت زيداً عما خرج من البحر من العنبر واللؤلؤ فقال لا شيء في ذلك ".
وفيه: " سألت زيداً عن معدن الذهب والفضة والحديد والزئبق والنحاس، فقال في ذلك الخمس".
وفيه: " سألته عليه السلام عن معدن الجوهر من الجزع ونحوه، فقال لا شيء في ذلك ".
وقد جاء في شرح النضير في تفسير معنى الجزع: " إنه معدن بأقاصي اليمن مما يلي المشرق، والوجه في عدم لزوم تخميسه أنه ليس من الركاز كما تقدم ظاهر في المنطبع من الذهب وما ساواه في تلك العلة ".