/صفحة 140/
19 ـ ومذهب الإمامية قد أوجب أخذ الخمس من كل المعادن سواء أكانت سائلة أم جامدة، وسواء أكانت قابلة للطرق والسحب أم لم تكن، وقد جاء في تعريف المعدن في كتبهم أنه ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية لعظيم الانتفاع بها كالملح والجص وحجارة الرحى، والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها ".
وعلى هذا يفترق مذهب الإمامية عن المذهب الحنفي بأنه أدخل في وجوب الخمس كل ما يستخرج مما أودع باطن الأرض خلقة وتكوينا، ولم يقصر الخمس على القابل للطرق والسحب، كما فعل الحنفية، وإن ذلك التعميم أولى من التخصيص، ولا وجه للتخصيص إلا أن يكون القابل للطرق ليس من جنس الأرض كما أشرنا، ولكنهم يقولون إن الكل من الأرض، وكل له ميزة انتفاع ليست في سائر أجزاء الأرض تجعل له قيمة خاصة، وهذا هو الذي يجب أن يكون مناط وجوب الخمس، والله أعلم.
20 ـ وبعد، فهذا عرض إجمالي للآراء الفقهية في نوع من الموارد المالية دره وفير، وثمراته كبيرة بالنسبة للمجهود الذي يبذل فيها، ونرى كلمة الفقهاء تكاد تطبق على أن الملكية ليست خالصة لمن عثر على المعدن، أو وجد في ملكه، وخير الآراء الذي يتفق مع مصادر الشريعة ومواردها، هو رأي مالك رضي الله عنه الذي يقول: " أن ما يستخرج من المعادن كله لبيت المال" وهو ما تسير عليه الجمهورية العربية المتحدة، والله ولي التوفيق.