/ صفحه 426 /
3 ـ ولذلك كان الرجل ربما تحرج من ولاية شئون اليتامى، إذ أنه سيكون مضطراً في سبيل رعايتهم إلى أن يداخلهمن وفيهم فتيات، أو يرى أمهاتهم الأيامي وهو يدخل عليهم ويخرج، وذلك فيه من الحرج ما فيه، فتيات، أو يرى أمهاتهم الأيامي وهو يدخل عليهم ويخرج، وذلك فيه من الحرج ما فيه، حيث لا تؤمن الدواعي النفسية من رجل يدخل على أيِّم من النساء، وعلى بناتها، وله الحق بحكم وصايته أن يراهن ويتحدث اليهن، ويجلس معهن، فإذا أراد أن يبتعد عن ذلك، وأن يصد عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد، أو بتقليل الزيارة والتعرف، فإنه سيكون مقصراً غير قائم لليتامى بالقسط على الوجه الذي أمر الله به، وعلى الوجه الذي يقتضي إصلاح أموالهم، ومعرفة مشاكلهمن وإصلاح أنفسهم بالمعروف.
4 ـ فالأوصياء إذن كانوا بين نارين من هذين الواجبين: واجب القيام بالقسط لليتامى على وجهه الصحيح ـ وهو يقتضي ملابستهم ومداخلتهم والجلوس اليهم، وفيهم من هي صالحة للزواج، وبينهم ـ في كثير من الأحيان أمُّهم نفسها، تلك الأم التي مات عنها زوجها، ولعل فيها بقية من شباب وصلاحية للزواج ـ ومن واجب آخر هو واجب الاعتصام، والابتعاد عن الفتنة، والمؤمن لا ينبغي أن يضع نفسه وضعاً يكون فيه فاتناً أو مفتوناً، فما السبيل إلى الخلوص من هذا المأزق.
إنه هو الحكم الذي شرعته الاية: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " أي ألا تقوموا فيهم ـ وأقول فيهم لأني أفهم أن الضمير لليتامى عامة ذكوراً وإناثا ـ فإن خفتم ألا تقوموا في شأنهم بالقسط تحرجا من مداخلتهم ومجالستهم في بيوتهم التي لاتخلوا من يتيمات أو أيامي؛ فالمَخْلصُ من ذلك هو: " تعدد الزوجات ".
إنه هو الذي يوجد فيه الحل لهذا الاشكالن فقد أباح الله للرجل في مثل هذا الظرف أن يكون له أكثر من واحدة إذا أمن الجور، فليدخل الأوصياء هذا الباب، ومن كان منهم متزوجاً بواحدة، فلا بأس عليه أن يضم اليها ما طاب له من النساء، فيتزوج إحدى يتيماته، أو يتزوج الأمَّ نفسها، وبذكل يصبح دخوله هذا البيت دخولا مأمون العاقبة، فيجمع بذلك بين رعاية مصلحة اليتامى الوجه المطلوب، وبين وقاية نفسه، ووقاية غيره، من عوامل السوء والفتنة.