/ صفحه 421 /
في شأن اليتامى فينتقل إلى حكم اجتماعي أساسي هامن وهو حكم التعدد فيجعله طرفا تابعاً، وحاشية مسوقة عن طريق المصادفة هكذا ارتجالا ومفاجأة.
2 ـ ثم إن الأمر بإيتاء النساء صدقاتهن كاملة، واعتبارها نحلة لهن وحقاً مكتسباً لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا بطيب نفس؛ قد جاء في الاية التالية لهذه الاية: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طِبْنَ لكن عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا " فهذا حكم عام في مهور النساء، يتيمات أو غير يتيمات، فهل ترى الاية الاولى جاءت لتقرره أصالة، فدارت حوله هذا الدوران الذي زعموه، ثم جاءت الاية التالية لها فصرحت به تصريحاً، ووضحته توضيحاً؟ وما فائدة هذا التكرار مرةً بخفيِّ الإشارةن ومرة بصريح العبارة، وهل عُهِد مثلُ ذلك في مواد التشريع وفِقَر القانون؟.
3 ـ ثم إذا كان الأمر كما تقول؛ فلم جاء جواب الشرط " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" ولم تبْدَأ الإباحة ـ كما هو مقتضى الحال ـ بالواحدة من غيرهن، فيقال مثلا: أحاد، ومثنى، وثلاث، ورباع، أليس الكلام فيمن يريد أن ينكح اليتيمة غير مقسط لها في صداقها فليقل له: اتركها وتزوج واحدة غيرها، ولا أظن أن المناسب أن يقال له: اتركها وتزوج اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، فلو أن الاية ـ إذ أرادت ذكر التعدد هنا ـ بدأت بالواحدة، ثم ثنت بالاثنتين، وهكذا؛ لكان أقرب إلى ما يقتضيه المقام على حسب ما يتصورون.
4 ـ ثم إن هذه الرواية تربط بين آية " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " وآية " ويستفتونك في النساء " وهذا الارتباط بين الآيتين مسلم، ونحن لا ننكره، ولكن على الوجه الذي سنبينه فيما بعد، غير أن تلك الرواية تفسر " وترغبون أن تنكحوهن " على معنى. وترغبون عن أن تنكحوهن، مع أن المتبادر أن الكلام على معنى "في"، وهو المناسب لما ذكرته الرواية من الرغبة في نكاح اليتيمات في آية " وإن خفتم ألا تقسطوا ".
ثم إن قوله تعالى: " وترغبون أن تنكحوهن " وارد في ضمنم " ويستفتونك "