/ صفحه 413/
تمهيد:
لا نزاع بين المسلمين في أن الشريعة الإسلامية تقر مبدأ " تعدد الزوجات إلى أربع " وأنه بإقرار هذا المبدأ تخالف ما عليه المسيحيون في هذا الشأن الاجتماعي الهام مخالفة أساسية.
وقد صار هذا المبدأ معلوماً من الدين الاسلامي بالضرورة، أي يستوي في العلم به جميع المسلمين لا فرق بين خاصتهم الذين يعلمون الأحكام من أدلتها التفصيلية، وعامتهم الذين يعلمونها عن طريق التقليد والثقة بما يقوله الأئمة وأهل الفقه.
وذلك لورود القرآن الكريم والسنة المطهرة به، ولقيام العمل عليه من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأصحابه وتابعيهم وسائر المسلمين في مختلف الأزمنة والأمكنة والمذاهب الإسلامية إلى يومنا هذا.
وإذن فهذا المبدأ يعتبر في منزلة الأصول التي لا تقبل الخلاف، ولا تكون محلا للإجتهاد، بل تلتحق بالقطعيات الثابتة يقيناً وروداً ومعنى.
هذا كله في مبدأ " تعدد الزوجات إلى أربع" وليس كلامنا في هذا المبدأ، وما ينبغي لنا أن نتكلم عنه إلا من جهة بيان حكمة الإسلام في تقريره، وصلاح أمر المجتمعات عليه، وما يتصل بذلك من رد الشبه والمطاعن التي توجه إلى الإسلام ورسوله الكريم من أجله.
* * *
ولكنَّ وراء هذا المبدأ القطعي أموراً قابلة للنظر والاجتهاد، وقد كثر الكلام فيها، وتعددت وجهات النظر، فأردت بهذا البحث أن أدلي بدلوي، وأن أحقق هذه الأمور على قدر جهدي، معتمداً على الحجة المستمدة من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فإن يكن ما رأيته صواباً فمن الله، وإن تكن الأخرى؛ فالخيرَ أردتُ " وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، واليه أنيب ".
* * *