/ صفحه 412/
رأي جديد في تعدد الزوجات
للأستاذ محمد محمد المدني
ــــ
هذا البحث: يعالج النقط الآتية:
1 ـ الشريعة الإسلامية تبيح تعدد الزوجات بشرط الأمن من الجور، وهذا الشرط مقرر بالإجماع أخذاً من قوله تعالى: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ".
فهل هذا هو الشرط الوحيد لإباحة التعدد؟ أو هناك شرط آخر؟ وإن كان هناك شرط آخر؛ فما هو؟ وما دليله؟.
2 ـ معروف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان متزوجاً بعدد من النساء، وأن من أصحابه رضي الله عنهم من تزوج بأكثر من واحدة، وأنهم كانوا يستبيحون التعدد في عهده ومن بعده، فهل كانوا في ذلك متقيدين بالشرط المعروف المجمع عليه فقط، أو به وبالشرط الآخر أيضاً؟ وما دليل ذلك؟.
3 ـ هل يبيح الإسلام أن يتدخل ولي الامر للتثبت من تحقق ما شرطه الله في إباحة تعدد الزوجات، ليرتب على ذلك: الإذن به للأفراد، أو عدم الإذن؟.
4 ـ معروف ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له تسع نساء حين نزل حكم القرآن بالاقتصار على أربع، وأنه كان يأمر من عنده أكثر من أربع، ومن أسلم وتحته أكثر من أربع، أن يفارق ما زاد.
فلم لم يطبق هذا التشريع على نفسه فيفارق ما زاد على الأربع من زوجاته؟.
هل هذه خصوصية له كما يقولون؟ ولم؟.