/ صفحه 257/
وهم الشيخ الطوسي، وأتباعه، ومنهم من أخذ بالفقرات الثلاث الأخيرة دون الأولى، وهو صاحب كتاب الشرائع، حيث أوجب الجلد على الكبيرة دون الرجم (1).
ورد ابن إدريس الحديث بجميع فقراته معترضاً على رجم الكبيرة بأن حد السحق هو الجلد دون الرجم، واعترض على إلحاق الولد بصاحب الماء بأنه لم يولد على فراشه لا زواجاً ولا شبهة (2)، واعترض ابن إدريس على تغريم الكبيرة المهر بأن البكر مختارة غير مكرهة، والمساحقة مع الرضا كالزنا لا توجب مهراً. هذا ما وجدته في كتب الفقه مما يشبه المسألة من قريب أو بعيد. ومهما يكن فإن لدينا مسألتين: الأولى: هل مثل هذا التلقيح جائز أو محرم في الشريعة الإسلامية؟.
الثانية: لو حصل التلقيح والحمل فما هو حكم الولد، وبمن يلحق؟.
التلقيح الصناعي محرم:
أما المسألة الأولى فليس من شك في تحريم التلقيح، والدليل على ذلك: أولا: أننا علمنا من طريقة الشرع، وتحذيرة وتشديده في أمر الفروج: أنها لاتستباح إلا بإذن شرعي، فمجرد احتمال كافٍ في وجوب الكف والاحتياط.
ثانياً: الآية 30 من سورة النور: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " أمرنا الله سبحانه بحفظ العضو التناسلي من المرأة، ولم يذكر متعلق، الحفظ، ولم يخصه بالمقاربة أو بأي شيء آخر. وقد اتفق الأصوليون وعلماء العربية على أن حذف المتعلق يدل على العموم، كما أن ذكره يدل على التخصيص ـ مثلا ـ إذا قيل احفظ مالك من السارق، دل على وجوب التحفظ وصيانة المال من السرقة فحسب، أما إذا قيل احفظ مالك، ولم يذكر المتعلق فيدل على حفظه من السرقة والإسراف والتلف وغير ذلك. وعلى هذا تدل الآية على حفظ العضو من كل شيء
ــــــــــ
(1) قال أكثر فقهاء الامامية ـ كما في الجواهر ـ إن الحد في السحق مائة جلدة، للمتزوجة وغيرها، وللفاعلة والمفعولة، وفي كتاب المغني لابن قدامة ج 8 ص 189 الطبعة الثالثة: لا حد في السحق ـ لأنه ليس بإيلاج، وعليهما التعزير.
(2) الشبهة هو الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه، كما لو تزوج امرأة باعتقاد أنها خلية فتبين أنها متزوجة، ومنه وطء المجنون والسكران والنائم.