/ صفحه 256/
التلقيح الصناعي
في الشريعة الإسلامية
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية
رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت
ـــــــ
يدور الآن نقاش حاد في العالم الغربي حول الجواب عن السؤال التالي:
إذا كان الزوج عقيما لا يولد له، واتفق مع زوجته على أن تلقح تلقيحاً صناعياً بنطفة رجل أجنبي دون مقاربة، فهل يجوز ذلك؟.
وقد أثيرت هذه المشكلة بمجلس العموم البريطاني، وأحيلت إلى لجنة مختصة لبحثها، وفي إيطاليا أصدر البابا أمراً بالتحريم، وفي فرنسا أصدر الأطباء أنه جائز إذا كان بموافقة الزوجين، وفي النمسا تعترف الدولة بالمولود، كطفل شرعي للزوجين إلا إذا اعترض الزوج قانونياً على ذلك.
ولم يتعرض فقهاء الإسلام لهذه المسألة، لأنها موضوع حديث، ولكن نقل علماء الامامية في باب الحدود: أن الحسن بن علي سئل عن امرأة قاربها زوجها، ولما قام عنها وقعت على بكر فساحقتها، وألقت فيها النطفة، فحملت البكر، فقال: يؤخذ من الكبيرة مهر البكر، لأن الولد لا يخرج حتى تذهب عذرتها، ثم ترجم الكبيرة، لأنها محصنة، وينتظر بالصغيرة حتى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد أم الولد (1).
ويستفاد من هذا أربعة أحكام: 1 ـ رجم الكبيرة 2 ـ تغريمها مهر الصغيرة عوضاً عن البكارة 3 ـ جلد الصغيرة 4 ـ إلحاق الحمل بصاحب الماء.
وقد اختلف فقهاء الامامية في العمل بهذا الحديث، فمنهم من عمل بفقراته كلها،

ــــــــــ
(1) كتاب الجوهر، وكتاب المسالك باب الحدود.