/ صفحه 82/
((أعلام الموقعين))(1) والشوكاني في ((نيل الأوطار))(2) والقرطبي في تفسيره (3) وغيرهم.
ومن أحسن ما قيل في الرد على المانعين ما أورده ابن القيم حيث يقول:
((القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه … وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين، والرجل والمرأتين)).
وقد سبقه ابن قدامة بتقرير هذا الوجه حيث يقول: ((ولأن الآية ورادة في التحمل دون الأداء ولهذا قال ((أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)) والنزاع في الأداء.
وممن أشار إلى هذا أبو الحسن الطبرسي من علماء الإمامية في القرن السادس في تفسيره ((مجمع البيان)) فقد نبه على أن الآية إنما هي في الإشهاد حيث قال في تفسير قوله تعالى: ((واستشهدوا)): أي اطلبوا الشهود وأشهدوا رجلين… ثم قال بصيغة التمريض والتضعيف: ((وقيل هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند القضاء بالحق شهيدين من المدعي عند إنكار المدعى عليه)).(4)
* * *
وبعد أن تبينا ما دار من مناقشة في هذا المسألة الخلافيه، نستطيع أن نلخص أسباب الخلاف فيها كما يأتي:
1 الاختلاف في فهم الآية: ((واستشهدوا شهيدن من رجالكم …)) الخ:
*(هوامش)*
(1) 379 ج 2 طبعة الكردي بمصر.
(2) إرجع إلى الجزء الثاني والأرقام التي ذكرناها.
(3) في تفسير قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم" بالجزء الثالث، وقد ذكرنا أرقام الصفحات قبل.
(4) ص 398 المجلد الأول طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة 1333 هـ.