/ صفحه 81/
من جهة سنده هكذا، وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
((قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باليمين مع الشاهد الواحد)) رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد: قال عبدالعزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة. وهو عندي ثقة، أنني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبدالعزيز: وكان قد أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.
2 ومن هذا أن الزيلعي كما طعن في سند الحديث أوَّلَ في معناه فقال: ((لو سلمنا صحة الحديث فيحتمل أن يكون معناه: قضى تارة بشاهد، أي بجنسه، وتارة بيمين، فلا دلالة فيه على الجمع بينهما كما يقال ركب زيد الفرس والبغل، والمراد على التعاقب، ولئن سلم أنه يقتضي الجمع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعى، بل يجوز أن يكون المراد يمين المدعى عليه، ونحن نقول به لأن الشاهد الواحد لا يعتبر، فوجوده كعدمه، فيرجع إلى يمين المنكر، عملا بالمشاهير)).(1)
وقد تعقب ذلك ابن العربي فقال: ((إن ذلك جهل باللغة فإن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين)).(2)
يريد أن الواو في قوله: ((قضى بشاهد ويمين)) للمعية، وأنها تقتضي وحدة الجهة التي جمعا فيها، وقد صرح في الروايات الأخرى بلفظ ((مع)): ((قضى بالشاهد مع اليمين)) وفي بعضها: ((قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق)).
* * *
هذا جانب من مناقشات الفريقين، والحق أن القضاء بشاهد ويمين جائز لما ذكره القائلون به، فحجتهم واضحة، ولا وجه لما يقول الحنفية من أن الزيادة على النص نسخ، وقد تحدث العلماء في نقض أصلهم هذا وأوردوا عليهم كثيرا من الأمثلة التي قبلوا فيها زيادة السنة على القرآن، وممن تتحدث بذلك ابن القيم في كتابه
*(هوامش)*
(1) المصدر نفسه.
(2) نيل الأوطار.