/ صفحه 80/
واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء الذين قضوا به، وقد قال الله تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) والقضاء بما قضى به محمد ابن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى من قضاء محمد بن الحسن المخالف له)).(1)
ويقول الشوكاني في نيل الأوطار: ((جميع ما أورده المانعون من الحم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية، وأقل نصيب من إنصاف، فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى (و استشهدوا شهيدين) الآية وعلى ما دل عليه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (شاهداك أو يمينه) غير نافية للأصل فقبو لها متحتم)).(2)
* * *
وقد دارت مناقشات بعد هذا تناولت الأحاديث المروية من حيث الرواية والسند، ومن حيث الدلالة على المعنى المتنازع فيه، ومن هذا:
1 أن بعض مؤلفي الحنفية - وهو الزيلعي - طعن في بعض روايات القضاء بالشاهد واليمين، وهو ما جاء عن طريق ابن عباس وقال فيه الشافعي: ((إنه ثابت لا يرده أحد من أهل العلم)) فيقول الزيلعي: إنه ضعيف يرويه ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح، وأنكره سهيل فلا يبقى حجة بعد أن أنكره المروي عنه.
وقد رد الآخرون على ذلك بأن سبب إنكار سهيل ما رواه ربيعة: أن سهيلا أصيب بعلة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فقال لا أحفظه ولا أتذكره. وهذا لا يضر بعد أن ثبتت رواية الحديث من طرق أخرى حسان وبعضها صحيح)).(3)
وقد أورد صاحب ((منتقى الأخبار)) هذا الحديث الذي هو موضوع الجدال

*(هوامش)*
(1) المغني ص 11 ج 2 الطبعة الأولى مطبعة المنار سنة 1348 هـ.
(2) نيل بالأوطار ص 256 ج 8.
(3) مقارنة المذاهب للأستاذين الشيخ شلتوت والشيخ السايس - في فصل القضاء بشاهد ويمين.