/ صفحه 286/
غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.(1)
وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات في حدود خاصة وبعدة قيود، فأباح للرجل أن يكون في عصمته في وقت واحد أربع زوجات، وحرم تجاوز هذا العدد، وسوّى الإسلام بين الزوجات في الحقوق والواجبات، وأوجب على الرجل أن يعدل بين نسائه في كل ما يستطاع العدل فيه: في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والبيت وتقسيم الوقت بين الزوجات… وما إلى ذلك، فإن خاف الرجل ألا يعدل بين نسائه في ذلك فلا يصح له الزواج بأكثر من واحدة؛ قال تعالى: ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا))(2) وأما الأمور التي لايستطيع الرجل بحسب طبيعته البشرية أن يعدل فيها كالميل النفسي والحب وما يترتب على ذلك من آثار في العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة، فلا تدخل في نطاق الأمور التي كلف الله تعالى الرجال العدل فيها، فالله تعالى لا يكلف النفوس إلا ما تستطيعه؛ قال تعالى: ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))(3)؛ وقال: ((لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها))(4)، وهذا هوما عناه الكتاب الكريم إذ يقول: ((ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة))(5)، أي إن الرجل لا يستطيع سبيلا إلى العدل المطلق بين زوجاته مهما حرص على تحقيقه، لأن ثمة أمورا لا سلطان للإنسان عليها كالحب والميل النفسي، فلا يستطيع تبعا لذلك سبيلا إلى العدل فيها
*(هوامش)*
(1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
(2) سورة النساء آية 3.
(3) سورة البقرة آية 286.
(4) سورة الطلاق آية 7.
(5) سورة النساء آية 129.