/ صفحه 285/
المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، وزاد في بعض الروايات: ((لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى)) ويختتم الحديث في بعض الروايات بقوله: ((فإنهن يتقاطعن)) وفي رواية ثالثة بقوله: ((فإنه يوجب القطيعة))(1).
هذا، ويظهر من تحريم الإسلام الجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وذات رحم محرم منها أن ذلك كان جائزا عند بعض قابئل العرب في الجاهلية، كما كان يجوز عند بعضها الجمع بين الأختين، ولكن معظم هذه القبائل كانت تكره هذا الجمع أو تحرمه، بل لقد كانت تكره الجمع بين قريبتين على الإطلاق، ولو لم تكن إحداهما ذات رحم محرم من الآخر، وعلى ذلك سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، فعن أنس رضى الله عنه أنه قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الجمع بين القرابة في النكاح، وقالوا إنه يورث الضغائن))؛ وروى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه كره الجمع بين بنتي عمتين وقال: لا أحرم ذلك ولكن أكرهه)) ويعلل ذلك الكاساني بقوله: ((أما الكراهة فلمكان القطيعة؛ وأما عدم الحرمة فلأن القرابة بينهما ليست بمفترضة الوصل))(2).
4 التعدد في حدود واسعة أو بدون التقيد بعدد: كان تعدد الزوجات مباحا، بل كان القاعدة عند جميع قبائل العرب في الجاهلية، وكان بعض هذه القبائل يقيد الرجال في هذا الصدد بأربع زوجات أو ما يزيد قليلا عن هذا العدد، ولكن معظمها كان غير مقيد بعدد، أو كان العدد المقيد به يتجاوز كثيرا عن هذا النطاق الضيق، فربما كان لديهم في عصمة الرجل نحو عشر نساء أو أكثر من ذلك، فعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قذكرت له ذلك، فقال: اختر منهن أربعا(3)، وعن عبدالله بن عمر قال: أسلم
*(هوامش)*
(1) بدائع الصنائع للكاساني، الجزء الثاني، صفحتي 262،263.
(2) المرجع السابق، ص 263.
(3) رواه أبو داود وابن ماجة.